للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المسح على العمامة]

العمامة في عهد السلف كانت محنكة -أي: يجعل بعضها تحت ذقنه- فكانوا يتعممون بهذه الطريقة، فمن أراد أن ينزع العمامة كلما توضأ لحقته في ذلك مشقة، فالمسح على هذه العمامة يصح في المذهب، بشرط: أن يمسح على مقدمة الرأس، والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم الرأس ثم أكمل على العمامة.

هذا الحكم في المذهب ولم نذكر خلاف العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>