للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم نفض الأعضاء من ماء الوضوء]

من السنن عدم نفض اليد من الماء ليبقى أثر العبادة على جسده، ففي المذهب يكره إزالة أثر العبادة، مثل الشهيد يدفن في ثيابه ودمه، وقالوا: من السنة عدم تنشيف الأعضاء، وهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، الأول: عدم جواز تنشيف الأعضاء، والثاني: جواز التنشيف، والثالث: وهو قول ابن عباس وهو القول الصحيح الراجح: جواز التنشيف أو تركه، أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض يديه من الماء بعدما اغتسل وأتته ميمونة بالمنديل فرده، فله تأويلات واحتمالات، والصحيح الجواز.

ويستحب بعد الفراغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله كما في حديث عمر بن الخطاب، وفي رواية الترمذي زيادة: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)، وهذه الزيادة صححها بعض العلماء وضعفها كثير من العلماء، وفي حديث آخر مختلف في صحته أن يقول بعد الفراغ من الوضوء: (سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك).

<<  <  ج: ص:  >  >>