للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الغسل على من جامع وعلى ذكره لفافة ولم ينزل]

أيضاً من الفروع التي فرعها العلماء على هذا الأمر: إذا لف ذكره بلفافة، إذا كانت المرأة لا تريد الولادة بأن نصحتها طبيبة مختصة ثقة, وقالت: الولادة مضرة بالأم, فهو إذا أراد العزل فلا يستطيع أن يعزل.

والعزل هو: الإنزال خارج الفرج، فقد لا يستطيع المرء إلى ذلك سبيلاً, فيتخذ هذا الواقي، فلو أدخل الفرج في الفرج وعليه واقٍ, فهل عليه الغسل أم لا؟ هذا فرع فرعه العلماء, وأيضاً فيه الوجوه في المذهب, فبعضهم قال: لا غسل عليه؛ لأنه لم يتلذذ, والوجه الثاني وهو الراجح الصحيح: أن عليه الغسل؛ لأن الختان حاذى الختان، وسواء تلذذ أم لم يتلذذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>