للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اغتسال الرجل مع زوجته]

يجوز أن يغتسل الرجل مع امرأته، ولو كانوا عراة، فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع عائشة كما في الصحيح قالت: (اغتسلت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أقول له: أبق لي، وهو يقول: أبق لي) وهذا يزيد الألفة بين الرجل وبين زوجه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة.

وفي هذا دليل على جواز اغتسال أو وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، ويخالف في ذلك الحنابلة، والدليل على جواز ذلك حديث عائشة المتقدم، وفيه: (أبق لي) وحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها قالت: (أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل من الجنابة بماء قد اغتسلت منه -يعني متبقى-، فقلت له: قد اغتسلت بهذا الماء وأنا على جنابة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب) وهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجوز للإنسان أن يغتسل بفضل طهور المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>