للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلة الشافعية في نجاسة ما لا نفس له سائلة والرد عليها]

في المذهب أن ميتة ما لا نفس له سائلة نجسة، لقول الله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام:١٤٥]، ولحديث: (أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت)، ولم يذكر ما لا نفس له سائلة.

والجواب عن قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام:١٤٥]: أن هذا ميتة ما له نفس سائلة، والجواب عن حديث: (أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت) أن المعنى: أحلت لنا ميتتان في المأكول الذي له نفس سائلة، وليس فيما لا نفس له سائلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>