للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني وأدلته]

وخالف في ذلك بعض أهل العلم كمحدث الدنيا من جدد لهذه الأمة دينها: الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ذلك الجبل الذي كان من أساطين أهل العلم, وقد شرفنا الله بأن نعيش في زمان فيه هذا الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة ومتع بعلومه ونفع الناس بها، فقال رحمه الله: يحرم الذهب على النساء سواء كان أسورة- أو حلقاً- أو خلخالاً، فلا يجوز للمرأة أن تتمتع به أو تتحلى به, وأستدل على ذلك بأدلة كثيرة من السنن -وهو من هو في الحديث- ولما كان يعلم أن الأصل: هو الحل, فقد نبه على الأدلة التي تنقل عن هذا الأصل إلى التحريم, فاستدل بما روى أبو داود وأحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أحب أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب, ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب) ووجه الدلالة: قوله: حبيبه، فإنها على العموم وإن كان أصل وضع اللفظ للذكر حبيبه، إلا أن الأحكام تكون على العموم، كما استدل أيضاً بما جاء في السنن: (من أن بنت هبيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ -خواتيم كبار- فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الخواتيم فقال لها: يسرك أن يسورك الله بسوار من نار! أو قال بخاتم من نار!) ففيه دلالة واضحة عنده أنها تُحلَق أو تطوق من نار بهذا الخاتم الذي لبسته, واستدل أيضاً بحديث آخر: (عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها, أنها كانت ترتدي شعائر من ذهب فشد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنها, فسألته عن إعراضه فقال: من أجل هذه الزينة) أي: أنه أعرض عنها من أجل سلسلة الزينة التي في رقبتها, فالشيخ يرى: أن هذا الإعراض من النبي لأنها تحلقت بحلقة من ذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>