للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عورة المرأة في الصلاة]

أما بالنسبة للنساء فإن النساء لهن أحكام في ستر العورة في الصلاة، والأصل في المرأة: أنها عورة كلها، فإذا كانت المرأة كلها عورة وجب تغطية كل بدنها في الصلاة.

والأدلة في ذلك كثيرة منها مرفوعة ومنها موقوفة، فالدليل المرفوع قول عائشة: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، وعمر بن الخطاب وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم بينوا صفة الأثواب في الصلاة.

أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب.

أيضاً: ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها، وكانت عائشة تقول: إذا صلت المرأة فلتصلي في ثلاثة أثواب، في درع وخمار وجلباب، والمقصود من هذا: مبالغة الدرع بالنسبة للمرأة؛ لأن المرأة عورة كلها.

وهنا مسألتان: المسألة الأولى: هل يشترط أن تصلي المرأة في ثلاثة أبواب؟ الصحيح الراجح في هذه المسألة: أن المطلوب هو ستر بدن المرأة فقط، سواء استترت بملحفة أو استترت بجلباب، فالمهم أن كل جسد المرأة يستتر، سواء بثوب واحد أو بثوبين أو بثلاثة، فالأصل في ذلك أن تستر المرأة جسدها فتصح الصلاة بذلك، كما قال ابن المنذر: على المرأة أن تخمر جسدها في الصلاة، أو قال: تخمر في الصلاة جميع البدن سوى الوجه والكفين، ويجزئها إذا صلت في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>