للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلة مشروعية العدة]

أما أدلة مشروعية العدة فمن الكتاب ومن السنة ومن الإجماع، وهذا الحكم كما قلت انفردت به النساء قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨].

وقال الله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:٤].

وقال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:٢٣٤].

وفي صحيح مسلم عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً).

وفي مسلم أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لـ فاطمة بنت قيس عندما طلقها زوجها فبت طلاقها اعتدي في بيت أم مكتوم).

فهذا أمر، وظاهر الأمر: الوجوب، فقوله: (اعتدي) دلالة على مشروعية ذلك أو الأمر به، والإجماع حاصل من علماء الأمة: على وجوب العدة على المرأة عند الطلاق أو عند الوفاة بل وعند الخلع كما سنبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>