للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اختلاف العلماء في المراد بالقرء وبيان الراجح]

وهذا هو الإشكال العظيم حتى نعرف ماهية العدة، وهل تعتد المرأة بالطهر أم تعتد بنزول الدم يعني بالحيض؟ فالقرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، والقول الفصل في هذه المسألة أن القرء لغة: يطلق على الطهر وعلى الحيض، وهذا يسمى في اللغة لفظاً مشتركاً، كأن تقول: اشترى وتعني: باع أو اشترى، فالقرء هو الطهر والحيض، واختلف العلماء في معناه اصطلاحاً: فأما الشافعية والمالكية فيرون أن المراد بقول الله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨]، يعني ثلاثة أطهار، فيرون أن القرء هو الطهر، ولهم أدلة من الكتاب والسنة والنظر، أي: من الأثر والنظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>