للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[معنى القاعدة وأدلتها]

آخر قاعدة مهمة جداً وهي فرع من القاعدة السابقة؛ قاعدة: إذا اجتمع حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح.

والمعنى: إذا جاء دليلان ظاهرهما التعارض أحدهما يحرم والآخر يبيح غلبنا الذي يحرم على الذي يبيح؛ عملاً بالورع والاحتياط.

أدلة القاعدة من السنة: ما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه).

واتقاء الشبهات أن تحرم هذا الأمر المشتبه فيه أو تمنع نفسك عنه.

أيضاً من أدلة هذه القاعدة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

والحديث الثالث الذي نستدل به على هذه القاعدة: حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! أرسل كلبي وأسمي، فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه، ولا أدري أيهما أخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل؛ إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر)

<<  <  ج: ص:  >  >>