للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مستند الإجماع]

وهنا مسألة أخيرة وهي: مستند الإجماع: اتفق العلماء على أن الإجماع لا بد أن يكون له دليل، فإن كان مستند الإجماع الكتاب صح ذلك، ومثاله: تحريم الأم، فهذا مستنده الكتاب.

وقد يكون الإجماع مستنده السنة، كإعطاء الجد السدس، وإعطاء الجدة السدس.

أما إن كان مستند الإجماع الاجتهاد، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: عدم الصحة، وأنه ليس بحجة.

القول الثاني: وهو القول الراجح والصحيح: أنه حجة؛ لقول الله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ} [النساء:٨٣] وأولي الأمر هنا: العلماء.

فدل ذلك أنه حجة، وأنه لو رد إلى أولي الأمر، واستنبطوه فاتفقوا فهو إجماع، فهذه الآية فيها دلالة على أن الإجماع الذي استند إلى الاجتهاد أنه حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>