للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقه المعاملات المعاصرة - مسألة ضع وتعجل

اختلف السلف والخلف في جواز مسألة (ضع وتعجل) على قولين: مبيح ومانع، واستدل كل فريق بما يعضد قوله من الأثر والنظر، والراجح هو جوازها لما فيها من إرفاق بالدائن والمدين، وإصلاح بين المسلمين، كما دلت على ذلك الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>