للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفروض المقدرة في كتاب الله]

وأقسام الإرث: الفرض والتعصيب.

والفروض في القرآن هي: النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان، قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢]، إلى آخر الآيات.

فالنصف نصفه ربع، ونصف نصفه ثمن، ثم الثلثان ونصفهما ثلث، ونصف نصفهما سدس.

فالفرض هو النصيب المقدر المعلوم في كتاب الله جل في علاه.

والتعصيب نصيب غير مقدر.

وإذا بدأنا في التوريث سنبدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله بأصحاب الفروض والدليل على ذلك، قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:١٢]، ومن الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، فهذا أمر يقتضي الوجوب، وسنبدأ بأهل الفرائض، ونبدأ بالمصاهرة وهي الزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>