للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أنواع الكفر وحكم كل نوع في الميراث]

والكافر له أحوال ثلاثة: كفر ظاهر، وكفر باطن، وردة.

فالكفر الظاهر مانع من الإرث، فالكافر لا يرث المسلم بحال من الأحوال، فلو كان الابن كافراً وكان أبوه مسلماً فمات الأب المسلم، فلا يرث الابن الكافر من أبيه المسلم لأن الكافر لا يرث المسلم بالإجماع.

أما المسلم فهل يرث الكافر؟ فالأئمة الأربعة أنه لا يرث، ورواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلم يرث الكافر من باب المصلحة، وهذا قول خاطئ، لأنه لا اجتهاد مع نص، فهذه مصادمة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم)، فالاختلاف في الدين يمنع الإرث.

أما الكفر الباطن فهو النفاق الاعتقادي، وهو قسمان: نفاق ظاهر، ونفاق باطن.

فالنفاق الظاهر كما أظهره الذين تكلموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالوا لهم: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطوناً، وأجبن عند اللقاء، فلما أظهروا نفاقهم ثبت فيهم الحكم، قال الله تعالى: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:٦٦]، فالنفاق الظاهر له حكم الكافر، فلا يرث ولا يورث.

وإن كان نفاقاً باطناً لم يظهر، كـ عبد الله بن أبي ابن سلول مثلاً فقد كان نفاقه باطناً، فحكمه حكم المسلم، يرث ويورث، وحسابه على الله جل في علاه.

أما الردة ففيها اختلافات كثيرة، والصحيح فيها أنها مانع من الإرث، فلا يرث المسلم قريبه المرتد بحال من الأحوال، إلا إذا أسلم قبل أن يموت أو قبل أن يقتل.

أي فالردة حكمها كحكم الكفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>