للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[طبقة الأصول وحالاتها]

وبعد الفروع في القوة الأصول، والأصول هم: الآباء وإن علوا، وقد قسم الله لهم قسمة عدل في كتابه.

ولهم ثلاث حالات: الأب والأم دون وجود الفرع الوارث، هذه الحالة الأولى.

الحالة الثانية: مع وجود الفرع الوارث.

الحالة الثالثة: وجود الإخوة دون الفرع الوارث.

فالحالة الأولى: وجود الأصل مع وجود الفرع الوارث، قسم الله لهم قسماً عدلاً فقال: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء:١١]، إذاً: البنت لها النصف.

وهذا فرع وارث.

فما ميراث الأبوين؟ قال: السدس.

فإذا مات رجل عن بنت وأب وأم، فالبنت لها النصف، والأم لها السدس، وسدس للأب، والباقي يأخذه الأب تعصيباً.

الحالة الثانية: عدم وجود الفرع الوارث، قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:١١]، فجعل للأم الثلث، ولم يجعل للأب شيئاً، والقاعدة: (إن لم تجد ذكراً فرض له في القرآن فاعلم أنه سيرث بالتعصيب) يعني: له الباقي.

إذاً: ترث الأم الثلث ويأخذ الأب الباقي تعصيباً.

الحالة الثالثة: عدم وجود الفرع الوارث مع وجود الإخوة قال: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء:١١]، ذكر هنا الإخوة، فهنا حجب الإخوة الأم من الثلث إلى السدس، وهذا الحجب يسمى عند أهل الفرائض: (حجب نقصان) فحجبوا الأم من الثلث إلى السدس.

فورثت الأم السدس، وأصبح الباقي كله للأب تعصيباً.

والإخوة ليس لهم شيء مع وجود الأب، وهو الراجح الصحيح في إرثهم مع الجد، والمعترك قوي بين أهل العلم في هذه المسألة: أي: مسألة الجد مع الإخوة.

إذاً: فالأب سيحجبهن ولن يرثن، وهذا عجب في المواريث.

كذلك الأخوات لا يرثن لوجود الأصل الذكر؛ فإنهن لا يرثن كما سنبين إلا بشرطين، وهما: عدم وجود الأصل الوارث، وعدم وجود الفرع الوارث الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>