للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجب الأصل من فوقه]

أما في الأصول: فالأب يحجب كل من علاه من جنسه.

وقولنا: (من جنسه) هذا قيد يخرج به ما لم يكن من جنسه.

يعني: الأب يحجب الجد وجد الجد وجد جد الجد، وهكذا.

فإذا وجد الأب مع الجد يمنع الجد من الإرث بسبب الأب.

فهذا إذا كانت الجهة واحدة، وهي جهة الأبوة، فالجد مع الأب لا يرث، بل يحجب.

أما إذا اختلفت الجهة فكان الأصل في غير جنسه، كالجدة، أي: هي من غير جنس الأب، فلا حجب، فالأب لا يجوز له حجب الجدات.

إذاً: فكل وارث من الأصول يحجب من فوقه إن كان من جنسه، فالأم تحجب الجدة من الناحيتين، فتحجب الجدة وجدة الجدة وجدة جدة الجدة، وهكذا، فإذاًَ: هذا في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>