للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا كان في الورثة أكثر من صاحب فرض]

الحالة الثالثة: أن يكون في الورثة أكثر من صاحب فرض.

فمثلاً: مات شخص عن زوجة وأم وأخ لأب، فالزوجة والأم من أصحاب الفروض، فللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، والزوجة لها الربع.

والأخ لأب له الباقي تعصيباً.

فأصل المسألة هنا هو ناتج ضرب مقام الفرض الأول في مقام الفرض الثاني، أي: ثلاثة في أربعة فيكون الناتج اثني عشر، وهذا هو التباين.

إذاً: أصل المسألة هنا اثنا عشر، الربع منها يساوي ثلاثة، والثلث يساوي أربعة، والباقي خمسة تكون للأخ تعصيباً.

مثال آخر: مات شخص عن زوجة، وبنت، وأم، وأخت شقيقة: فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنت لها النصف، والأم لها السدس، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً؛ لأن الأخت الشقيقة مع البنت تعصيب مع الغير.

وأصل المسألة أربعة وعشرون؛ لأنه أقل عدد يقبل القسمة على المقامات الكسرية للفروض وهي: الثمانية والاثنين والستة بدون باق، وهذا ما يسمى بتوحيد المقامات، والعدد اثنان فيه تداخل مع العدد ثمانية والعدد ستة.

إذاً: فأصل المسألة من مقامات الفروض المقدرة لأصحاب الفروض، له أربع حالات: الحالة الأولى: أن يكون بين المقامات تماثل، كنصف ونصف.

الثاني: أن يكون بينهما تداخل، كنصف وربع.

الثالث: أن يكون بينهما توافق كسدس وربع، فإن السدس يوافق الربع في النصف.

أي: كل منهما له نصف صحيح، فإذا ضربت نصف أحدهما في كامل الآخر أنتج لك مثل ضرب العكس.

الرابع: أن يكون بينهما تباين، كثلث وربع.

إذاً هناك أربع حالات في أصحاب الفروض: الأولى: التماثل، فيختار منها واحداً، فمثلاً: نصف ونصف، فإن أصل المسألة سيكون اثنين.

الثانية: التداخل: فيدخل الأدنى تحت الأعلى، كنصف وربع، إذاً أصل المسألة هو الأعلى، وهو العدد أربعة.

الثالثة: التوافق، بأن ينظر في الوفق بين العددين، ويضرب وفق الأول في أصل الثاني، كسدس وربع، فإن الستة والأربعة متوافقان في الأنصاف، فيضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، ويكون الحاصل هو أصل المسألة، فوفق الستة هو ثلاثة، نضربه في أربعة ينتج اثني عشر.

الرابعة: التباين، فليس له حل إلا أن يضرب المقام الأول في المقام الثاني، كثلث وربع، فنضرب ثلاثة في أربعة ينتج اثنتي عشر وهو أصل المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>