للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أن المهاجرين كانوا يجبون نساءهم، يعني يأتونهن «١» مدبرات في القبل فلما جاءوا المدينة جعلوا يفعلون ذلك بأزواجهم من الأنصار. ولم يكن لهن به عادة فأخبرن بذلك النبي- عليه السلام- ووقع فيه الكلام فبين الله حكمه «٢».

الثالث: ما روى ابن عباس قال: جاء عمر، فقال يا رسول الله هلكت، قال:" ما أهلكك"؟ قال: حولت رحلي الليلة فأنزل «٣» الله هذه الآية: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ اقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة. رواه الترمذي «٤» والنسائي «٥».

وحينئذ نقول: ما المحذور في أن الله- سبحانه- بين له في كيفية الوطء ما ينبغي مما لا ينبغي؟ وإنما استقبح/ هذا الخصم هذا بناء على رأيه الفاسد في أن اللذة ليست مقصودة لذاتها من الجماع، وقد تقدم منعه، وما جعل النساء إلا للمتعة./


(١) في (م): يأتوهن.
(٢) انظر مسند أحمد (٦/ ٣٠٥، ٣١٠، ٣١٨، ٣١٩) بأسانيد مختلفة، وسنن الدارمي (المقدمة:
باب إتيان النساء في أدبارهن) وصحيح مسلم (النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، حديث ١١٩).
(٣) لفظ الترمذي:" حولت رحلي الليلة، قال فلم ير عليه رسول- الله صلى الله عليه وسلم- شيئا فأنزل الله ... ".
(٤) أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة. قال:" هذا حديث حسن غريب" وأخرجه أحمد في المسند (١/ ٢٩٧) وورد في ذلك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي كلها تنهى عن الإتيان في الدبر والحيض.
(٥) لم أجده في الصغرى وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى النسائي أيضا، فلعله في السنن الكبرى للنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>