للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصين «١» قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات «٢» " قال:" فهل فاحشة أو نجاسة أقذر من هذا الفعل في الكلاب؟ / دع الإنسان يعطى المرأة ما ترضى به فيزنى بها. هذا منزع


- عبد العزيز وعمرو بن مرة الجهني وغيرهم، وممن روى عنه الليث وغيره [انظر تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤٤]. وحديثه في صحيح مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة ... ، عن سبرة الجهني أنه قال:" أذن لنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر. كأنها بكرة عيطاء- طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام- فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟
فقلت: ردائي. وقال صاحبي ردائي. وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشب منه.
فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها. وإذا نظرت إليّ أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداء يكفيني.
فمكثت معها ثلاثا. ثم إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها) حديث ١٩ وله ألفاظ متعددة في نفس الباب.
(١) هو الصحابى الجليل: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي أسلم عام خيبر وغزا مع النبي- صلى الله عليه وسلم- عدة غزوات، وبعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس، وتولى القضاء فيها في عهد عبد الله بن عامر ثم استعفى فأعفاه. وكان مجاب الدعوة، ولم يشهد الفتنة. توفي سنة ثنتين وخمسين للهجرة. [انظر الاستيعاب ٣/ ١٢٠٨، والإصابة ٣/ ٢٧].
(٢) حديث عمران هذا أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب جواز التمتع، حديث: ١٧٢، بلفظ:" نزلت آية المتعة في كتاب الله (يعني متعة الحج) وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى مات" وقد ورد الحديث في الباب بألفاظ أخرى كلها مصرحة بأنها متعة الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>