للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الجواب عنها أنه لو كان قصده ذلك لكان ذلك يحصل له بأن يعف عنهم في حياته فقط، ولا كان يوصي بهم كما أوصى بأمته حتى قال: (أنا بريء ممن وافاني يوم القيامة ولذمي عليه مظلمة «١»). وقال (لهم ما لكم وعليهم ما عليكم «٢»).

وهذا أبو حنيفة- رحمه الله- أول أئمة الإسلام وشيخ السلف يقتل المسلم بالذمي لهذا الحديث، وروى فى مسنده بإسناد متصل أن النبي- صلى الله عليه وسلم- أقاد


(١) لم أجده بهذا اللفظ وما وجدت في الموضوع إلا ما رواه أبو داود في الخراج والإمارة ... ، باب في تعشير أهل الذمة ... :" ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة". وفيه رجال مجهولون.
(٢) أورده الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (١١٠٣) بلفظ:" لهم ما لنا، وعليهم ما علينا. يعني أهل الذمة"، وقال:" باطل لا أصل له"، قلت: وليس لأهل الكتاب: اليهود والنصارى، ما للمسلمين وعليهم ما عليهم إلا إذا دخلوا دين الإسلام بدليل ما رواه الإمام أحمد فى مسنده (٣/ ١٩٩، ٢٢٥) بسند صحيح أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤها وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم)، وأكثره في صحيح البخارى، وفيه:" ... سأل ميمون بن سياه، أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرّم دم العبد وماله؟ فقال: من شهد ألا إله إلا الله واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم: له ما للمسلم وعليه ما على المسلم". [كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة].
قلت: وهذان الحديثان دليل على بطلان الحديث السابق- والله أعلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>