للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حالات ترك غسل الميت والاكتفاء في حقه بالتيمم]

وإن علينا قبل غسل الميت أن ننظر فيما إذا كان الماء يضره، كمن تقطع أوصالاً أو كان به حروق، بحيث لو غسل فإن الجسد يتفتت، فهذا لا يغسل، بل ييمم، فيمسح على وجهه وكفيه، كالتيمم المعروف.

وهذه الحالة كذلك تكون إذا انعدم الماء، وتكون إذا ماتت امرأة وسط رجال ليس فيهم زوج لها، أو مات رجل وسط نساء ليس فيهن زوجة له، فنلجأ إلى مسألة التيمم بدلا من غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>