للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التضحية من مال اليتيم]

المقدم: لقد قرب موسم الأضحية، والسؤال الذي تبادر لدى الناس: هل يضحى من مال اليتيم، أو يضحى من مال وليه؟ الشيخ: نحن نعرف أن الأضحية عبادة محضة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وهناك خلاف في وجوبها، ولا خلاف أنها سنة من أعظم السنن، أما أن يضحي الإنسان من مال اليتيم فإنا نفصل ونقول: إذا ضحى الإنسان من ماله عن اليتيم فلا حرج، لكن إذا كان هناك وصي أو ولي على يتيم، ولديه أموال لهذا اليتيم -وهذا سؤالكم- فهل يضحى عن اليتيم أو لا يضحى؟ هي مسألة خلاف بين الفقهاء، لكنني أقول: ما ذكره بعض أهل العلم، ونص عليه ابن قدامة في المغني، وهو الأقرب للصواب إن شاء الله، أن يقال: ينظر في هذا اليتيم، هل ينكسر قلبه إن كان له مال ولم يضح عنه أو لا؟ فإن كان ينكر ضحي عنه.

أما إذا كان دون الأربع أو الخمس فهو لا يفقه ما معنى (أضحية) فلا يضحى عنه، لأنه أصلاً لن يفرح بتلك الأضحية، ولن يراها مجدية، ولا يدري أن أحداً ضحى عنه؛ لأنه صبي صغير لا يميز.

لكن إذا كان عمر اليتيم مثلاً عشر سنوات أو ثلاث عشرة سنة، وكان له أقران، فرأى أن آباءهم يضحون، وهو يحب أن يضحي من ماله مثلهم فللوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله حتى ينجبر قلبه، ويفرح بين أقرانه، ويجد شعوراً حسناً في النفس، وهذا أمر مقصود شرعاً، داخل في قول الله جل وعلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة:٢٢٠].

لكن لا نتصدق باللحم عنه؛ لأن مال اليتيم لا يتصدق به تطوعاً، وإنما يأكل منها هو ومن جرت العادة أن يأكل معه، كأقرانه أو أمه، أو جده، أو وصيه، أو ما أشبه ذلك، المهم أنه لا يتصدق منها؛ لأنه لا تجوز الصدقة من مال اليتيم، وغالب الظن أن هذا أرجح أقوال العلماء في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>