للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم أكل الضبع]

المقدم: هل الضبع من السباع المحرمة؟ الشيخ: الضبع في اللغة تطلق على الأنثى، أما الذكر فيقال له ضبعان.

والمعنيون بعلم الحيوان يقولون إنه يتبدل، أي: يكون سنة ذكراً فيلقح، وسنة أنثى فيحمل ويلد.

وهو مغرم بنهش القبور فعنده شهوة للحوم بني آدم، وأكثر الحيوانات رغبة في لحوم بني آدم الضباع.

هذا الضبع اختلف فيه، ولكن الراجح والعلم عند الله جواز أكله، ففي الحديث الصحيح أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة سأل جابراً رضي الله تعالى عنه عن الضبع أصيد هو؟ قال: نعم، قال: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وقد قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه: وما زال الناس يأكلونه ويبيعونه بين الصفا والمروة من غير نكير.

قد يتبادر الآن

السؤال

كيف كان الناس يبيعونه في الصفا والمروة؟

و

الجواب

أن الصفا والمروة كانت خارج الحرم، وما أدخلت إلا في العهد السعودي المبارك، أما قديماً فقد كانت خارج الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>