للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الفدية على المعاقين وأمثالهم]

المقدم: يرد إلينا كثيراً مسألة من يسمون بالمعاقين نسأل الله أن يعظم أجرهم، فبعضهم كتلة لحم بعضهم، وليس عنده إمكانية للإحرام، كأن يكون النصف الثاني غير موجود، وهؤلاء يحجون، وإذا لم يلبسوا تكشفوا، فما رأيكم؟ الشيخ: يلبس قطعة إذا كان يريد فقط أن يستر عورته؛ لأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن كان لها عبيد يحملون هودجها في الحج، فكانوا إذا رفعوا لها الهودج وقاموا وقعدوا وحملوا تنكشف عوراتهم؛ فكانت توصيهم بأن يلبسوا شيئاً يستر عورتهم غير مخيط، وهو قريب مما يلبسه النساء في عصرنا، وله اسم معروف، فكانوا يضعونه يسترون به سوءاتهم، تحت الإحرام؛ لأن لبس إحرامهم ينكشف كثيراً عندما يشتغلون، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كانت الأمر مثل هذا فلا يطالب بالفدية.

والمعاق ليس عند قدره على إمساك الثوب ولا على ربطه، وهو إنما يحرك في أجهزة، فهذا لا يطالب بفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>