للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الرجل للدبلة والخاتم]

السؤال

هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس دبلة أو خاتم للرجل من غير الذهب؟

الجواب

نعم، كان له عليه الصلاة والسلام خاتم، والحديث عند البخاري في كتاب العلم: (أنه كان يتخذ خاتماً نقشه (محمد رسول الله)، محمد في سطر، ورسول في سطر، والله في سطر)، وقال للصحابي: (التمس ولو خاتماً من حديد)، فلبس الخاتم ليس فيه شيء.

أما الدبلة فهي عادة نصرانية ليس لها أصل في شريعتنا.

والذهب حرام على الرجال قولاً واحداً، أما الدبلة للمرأة فتقليد نصراني؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الدبلة تتصل بعرق في القلب، ويعتقدون أنه كلما كانت الدبلة في اليد يكون عرق المحبة موصول، وخلع الدبلة خلع لعرق المحبة، فالدبلة لا أصل لها في الشرع، والإسلام أباح للرجل أن يتزوج أربعاً؛ إذن تلبس أربع دبل، فيا عبد الله! هذا كله من التقليد الذي ليس عليه دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>