للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يحل للعاقد ممن عقد عليها]

السؤال

ماذا يحل للعاقد مع الأدلة، فالسلف يقولون: له كل شيء إلا النكاح؟

الجواب

أنا لا أريد ذكر الأسماء، وأن الشيخ فلاناً قال كذا، وأجبنا بخلاف ما قال الشيخ فإنه في نظر الناس ينزل درجة، وهذا غير مطلوب، وغير مطلوب أن نكشف عورات الشيوخ على الملأ، فإن زل الشيخ صححنا له بيننا وبينه، فلا تقل: قال الشيخ فلان كذا في شريط كذا، وقال الشيخ فلان كذا في شريط كذا.

أما العاقد فإن كتب الفقه تقول: له أن يفعل كل شيء إلا النكاح، ولكن هناك متغيرات تجعل هذا القول صعباً؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وكذلك هناك باب سد الذرائع، فالعاقد إن قبَّل المعقود عليها فليس عليه إثم بلا خلاف، وإن أمسك بيدها فليس عليه إثم، وهذا كلام مفروغ منه، لكننا نقول: لا يجوز له أن يختلي بها؛ لأن الخلوة ربما تجر إلى مفسدة، وهي البناء، فنمنع طريق البناء؛ لأنه إذا اختلى بها وأسدل الستار وأغلق الباب فهذا مظنة الدخول، فإذا اختلى بها فإنه سيفعل كل شيء، ولذلك يقول العلماء: إذا اختلى بها وجب الصداق كاملاً؛ لأنه في حكم الدخول، وربما طلقها قبل البناء وهذا حدث، رجل عقد على امرأة وفعل بها كل شيء حتى البناء دون أن يعلم الناس، ثم اختلفوا على ثلاجة وغرفة نوم فطلقها، فأمام الناس هي مطلقة، وفي حقيقة الأمر هي مدخول بها، فعليها عدة، وبعد أن طلقها جاء آخر وعقد عليها وتزوجها فاختلطت المياه، فنسد كل باب يفضي إلى البناء في مرحلة العقد، ونغلق كل باب يؤدي إليه إلا إذا أشهرناه، وأما أن يمسك العاقد بيد المعقود عليها فلا بأس شريطة أن نأمن البناء، ولتعلم الأخت المسلمة أن العاقد إذا أخذ منها ذهبها بعد أن رأى منها ما أراد أن يراه، فلن يأتيها بالمال وسيهاجر، وقد حدث هذا، فأحدهم لما نال منها ما أراده وقالت له: الزواج، قال لها: انسي الزواج، فلما رأى منها ما أراد زهدها.

وهذه نصيحة لكل أخواتي الفاضلات ألا يمكن العاقد من أنفسهن، ولا تقل: هذا أخ، لا، الأخ ليس شعاراً، الأخ سلوك وشرع والتزام بالمنهج، هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>