للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تشمير البنطال عند الصلاة والإسبال خارج الصلاة]

السؤال

يكون البنطلون أسفل من الكعب فإذا أراد الصلاة رفعه فما حكم ذلك؟

الجواب

لابد أن يكون البنطلون غير مسبل، فأنت تقول: البنطلون أسفل الكعب ولما يأتي يصلي يشمره، وبعد الصلاة يرسله، فهذا حرام، والإسبال حرام في الصلاة أو خارج الصلاة، أما أن يسبل خارج الصلاة، وداخل الصلاة لا يسبل فهذا لا يجوز، قال الإمام أحمد بن حنبل وصلاة المسبل باطلة، وقال الجمهور: هي صحيحة مع الإثم.

والإسبال معناه: أن يجاوز الثوب الكعبين سواء كان بنطالاً أم قميصاً فلننتبه إلى خطورة المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>