للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم سجود التلاوة في الصلاة وغيرها]

السؤال

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة في الخطبة فنزل وسجد، وفي الجمعة التالية قرأ السجدة ولم يسجد، وقال: أردت أن أبين لكم أنها سنة.

فما حكم سجود التلاوة؟

الجواب

سجود التلاوة سنة، فإذا تركه الإمام فلا شيء عليه، ولا يجبر بسجود السهو كما قال العلماء، لكن يجوز للإمام في حالة وجود مصلى للنساء، ووجود ساتر بينهن وبين الإمام بحيث لا يرينه أن ينبه عليهن فيقول: إن شاء الله في الركعة الأولى سنسجد سجدة التلاوة، لئلا يحدث اختلاف ومشاكل في الصلاة، والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>