للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عدم منع الزوجة نفسها عن زوجها إلا لسبب شرعي]

الحق الثالث: ألا تمنعه نفسها إلا لسبب شرعي، ولو كانت على ظهر بعير؛ لأن الرجل ينبغي عليه أن يحصن فرجه بزوجته، فإن أبت الزوجة وتمنعت فماذا يصنع؟ اسمعوا إلى حديث رسول صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فتمنعت عليه باتت تلعنها الملائكة).

وفي الحديث الآخر: (باتت والذي في السماء ساخط عليها)، فلا تمنعه نفسها إلا لعذر شرعي، حيض، أو نفاس، أو مرض شديد، أما ما سوى ذلك فلا ينبغي أن تأبى على زوجها، فله حق الفراش قولاً واحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>