للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم رد مال القرض بعملة أخرى]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد.

فأيها الإخوة الكرام الأحباب! لا زلنا مع كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري.

وقبل أن نبدأ في الموضوع سألني أخ كريم: هل يجوز أن يقترض مبلغاً من الدولارات ويردها بالعملة المصرية؟ فأقول: إن الأصل أن ترد الدولار بالدولار، وليس لك أن تردها غير ذلك، والصواب من أقوال أهل العلم بلا خلاف: أن الجنيه جنس، والدولار جنس، ويشترط عند مغايرة جنس ربوي بآخر ربوي التقابض في مجلس العقد، وإذا اقترضت دولاراً -وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين في المجلد الثامن من الشرح الممتع- فرده دولاراً بعد عام أو بعد عامين أو بعد ستة أشهر حسب الأجل، وهذا لا شيء فيه حسب القيمة، وإن ارتفع أو قل فيلزمك العدد الدولار بالدولار، وهذا يسمى عند الفقهاء قرضاً، وأما أن يكون الدولار بجنيه مصري فهذا بيع وليس بقرض، فلا بد من التقابض في مجلس العقد، ولا يجوز الأجل.

وعلى هذا فتوى أهل العلم من السلف، فلا يجوز أن تستبدل عملة بعملة أخرى بأجل إلا بالتقابض في مجلس العقد.

والشيخ ابن عثيمين له رأي مرجوح وضعيف جداً، وهو أنه يجوز أن تستبدل الريال الورقي بقيمة أقل من الريال الفضي، مثل أن تستبدل ١٠٠ ريال ورقية بـ ٩٠ ريالاً فضية أو أقل، ويعتبر أن هذه جنس وهذه جنس، ولكن جمهور العلماء على أنهما جنس واحد، وقوة شرائية واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>