للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ملخص القول في حالات سجود السهو]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فلا زلنا أيها الإخوة الكرام! مع كتاب السهو من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى: [باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً سجد سجدتين وهو جالس].

ولكن قبل أن نشرع في شرح هذا الباب، نعيد ما ذكرناه في الأسبوع الماضي؛ نظراً لأهميته.

قلت: إن سجود السهو له أربع حالات: حالتان قبل التسليمتين وحالتان بعد التسليمتين، أما الحالتان اللتان قبل التسليمتين فهما: إذا شك في عدد الركعات صلى ثلاثاً أم صلى أربعاً يبني على الأقل وهو اليقين، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم.

كذلك إذا شك في تحصيل ركن كأن نسي الركوع فشك هل ركع أم لم يركع يطرح الشك ويبني على اليقين أنه لم يركع، ثم يأتي بركعة ويسجد للسهو قبل التسليمتين.

والحالة الثانية: إذا نسي واجباً من واجبات الصلاة السبعة، وهذا مذهب الحنابلة، وأنا حينما أتحدث في شرح العدة أو في رأي البخاري أقول: هذا مذهب الحنابلة، وربما يختلف مع الجمهور وربما يكون هناك راجحاً ومرجوحاً، فلسنا بصدد الترجيح، وإنما نحن بصدد بيان مذهب الحنابلة، أما إن أردت الراجح والمرجوح فهذا فقه مقارن.

والاحتياط في أمر العبادة أولى، ولذلك الحالة الثانية لسجود السهو أن ينسى واجباً من واجبات الصلاة السبعة، كأن ينسى التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو قبل أن يسلم، أو ينسى التسبيح والتحميد في ركوعه، أو ينسى التسميع والتحميد عند الرفع من الركوع، أو ينسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، أو ينسى (ربي اغفر لي) بين السجدتين، فهذه واجبات الصلاة السبعة عند الحنابلة، إن نسيها فيجبرها سجود السهو قبل التسليمتين، وإن تعمد الترك تبطل الصلاة.

وقولي: (تبطل بها الصلاة) موضوع خلافي، ولسنا بصدد الترجيح، ولكني أبين لك هذا الرأي.

أما الحالتان اللتان بعد التسليمتين حالة الزيادة وحالة النقص، فإن زاد في الصلاة ركعة ثم تيقن أنه زاد فعليه أن يسجد بعد أن يسلم، وإن نقصت الصلاة ركعتين أو ركعة كأن يصلي الظهر أربع ركعات فسلم بعد ركعتين فيقوم ويأتي بركعتين، ثم يسجد للسهو بعد التسليمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>