للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس المرأة للبنطلون داخل المنزل]

السؤال

هل لباس المرأة للبنطلون داخل المنزل وبعيداً عن الأجانب يعتبر تشبهاً بالرجال؟

الجواب

إن كان البنطلون من بناطيل الرجال فلا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى الرجل أن يلبس ملابس المرأة، ونهى المرأة أن تلبس ملابس الرجل)، فكما لا يجوز لرجل منا أن يلبس فستاناً داخل البيت ولا أحد يراه أو يلبس بلوزة فكذلك المرأة لا يجوز لها أن تلبس ملابس الرجل، إلا أن يكون ملبساً خاصاً بالنساء، مثل الاسترتش، لكن في البيت لأن الاسترتش ليس للرجال وإنما للنساء، لكن لا يجوز لها أن تلبس البنطلون الخاص بالرجال، وطبعاً هناك ملابس للنساء خاصة، وملابس للرجال خاصة، فالنهي يمتد إلى هذا، لذلك أقول: إذا أحرمت المرأة للعمرة تحرم في ملابس سوداء، ولا تحرم في ملابس بيضاء؛ لأن الرجل يحرم بملابس بيضاء، ولا بد للمرأة أن تخالف، وأفضل ملبس للمرأة هو السواد.