للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ذكر ما تعمله البنوك الربوية مع عملائها]

بنوك الإسكان -مثلاً- تعطي الشاب شقة بفائدة مقدراها ٣% ربا، و ١٧% ربا، وفي حالة الإيداع في البنوك الربوية إن أودعت مبلغاً تعطيك فائدة مقدارها ٨%، وفي حالة الإقراض إن اقترضت منها تحصل منك على فائدة مقدارها ١٨%، إذاً: في حالة الإيداع ٨%، وفي حالة الإقراض ١٨%، الفرق ١٠%، هذا هو عمل البنوك، استغلال لحاجة المسلم في حالة إقراضه وأخذ الأموال من المودع؛ ولذلك اجتمع في جدة (٣٣) عالماً مسلماً وأصدروا بياناً بحرمة فوائد البنوك الربوية؛ وذلك ليردوا على من أباحها دون أن يتقي الله عز وجل، فإنه إن لم تكن فوائد البنوك ربا فما هو الربا يا عبد الله؟! كذلك بنوك الائتمان الزراعي تعطي الفلاحين في القرى أسمدة بالأجل، فإن تعسر عن السداد ألزموه بفوائد مركبة، يعني: الزيادة مقابل عدم السداد، هذا هو عين الربا.

أما صندوق الزمالة في النقابات المهنية فإنهم يأخذون منك مبلغاً من المال ويضعونه في البنوك بفوائد، وعند استلامك لمرتبك أو حدوث مصيبة لك يعطونك مبلغاً إما أن يكون أكثر أو أقل من الإيداع.

كذلك مصلحة التأمينات في كل النقابات، والتأمينات التي نراها الآن: التأمين على الحياة، والتأمين ضد خطر الوفاة، بل إن بعض المطربين أمن على الحنجرة، وعلى الأحبال الصوتية، كذلك التأمين على التجارة، والتأمين ضد خطر الحريق، وعقد التأمين عقد غرر وجهالة في أصله، فالعلماء أفتوا ببطلان عقد التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ من المال للمؤمِّن في حال وقوع الضرر، والإسلام يلزم الذي تسبب في الضرر بالضمان، لكن في التأمين الذي تسبب لا يدفع شيئاً، والذي يدفع هو شركة التأمين، وإما أن تعطيك مبلغاً من المال أو لا تعطيك، وإما أن تعطيك أقل، فالمبلغ الذي ستأخذه مجهول، فعقد التأمين فيه أربعة عناصر حرمته: فيه عقد غرر، فيه ربا نسيئة، فيه أن الضمان على شركة التأمين وليس على المتسبب في الضرر.

معاملات حديثة كثيرة في حياتنا نقبلها وهي عين الربا، ففي سوق الذهب مثلاً يذهب الرجل أو المرأة إلى بائع الذهب ويعطيه الذهب القديم فيزنه، ثم يأخذ منه ذهباً جديداً ويدفع الفرق، وهذا ربا؛ لأن المعاملة تكون يداً بيد، ومثلاً بمثل، فأنت عليك أن تبيع الذهب القديم وتقبض ثمنه، ثم تشتري بالثمن ذهباً جديداً، هذا هو التعامل؛ فاستبدال ذهب بذهب مع دفع الفرق يسمى ربا الفضل، كما في الحديث: (الذهب بالذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا، والشعير بالشعير والفضل ربا، والتمر بالتمر والفضل ربا، والملح بالملح والفضل ربا، والبر بالبر والفضل ربا)، وإن اختلفت الأجناس فبع كيفما شئت، ولذلك اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لعن الله آكل الربا، ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه)، فالجميع في اللعنة سواء، فأين نحن من شرع ربنا عز وجل في تعاملاتنا أيها الإخوة الكرام؟!