للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ذهاب المرأة إلى الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة]

السؤال

هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحج أو العمرة برفقة صحبة مأمونة؟

الجواب

يجوز، وهذا قول للشافعي خلافاً للجمهور، ولو وجد الشافعي في زمننا اليوم لقال: أنا آسف على هذا القول، فأين الصحبة الآمنة؟ ثم إن المرأة وهي تركب الطائرة قد تصاب بدوار، أو بمغص، أو قد تتعثر على سلم الطائرة، وتريد أحداً يساعدها ويأخذ بيدها، وعلى كل فالمرأة بدون محرم فتنة ولا ينبغي أن نغفل عن هذا الأمر.

لكن قد يقول قائل: لو قام أحد أقرباء المرأة بتوديعها من المطار على أن ينتظرها قريب لها في المطار الآخر، فكذلك لا يجوز، لأنه قد يركب بجوارها إنسان فاسد، وقد يستدرجها إلى أمر ما، وأيضاً قد تحتاج هذه المرأة إلى المساعدة في الطائرة، فمن ذا الذي سيساعدها؟! لذلك كان وجود المحرم مع المرأة ضرورياً، وحتى لا تقع المرأة في أخطاء في العمرة أو الحج، وهذه بعض المواقف التي حصل فيها أخطاء في العمرة أو الحج: الموقف الأول: ذهبنا عمرة وكان معنا شاب، وأول ما نزلنا من الباخرة سأل هذا الشاب جد أبي قائلاً: يا شيخ! الكعبة في مكة أو في المدينة؟! الموقف الثاني: امرأة مصرية في صلاة الفجر كانت تملأ أوعيتها بماء زمزم من البرادات التي في الخارج، وبينما هي على ذلك إذ بالإمام في السجدة الأخيرة، فتركت الإناء وسجدت معه وسلمت! وهي تظن أنها بذلك قد أدركت الصلاة بإدراك السجدة الأخيرة مع الإمام.

الموقف الثالث: رجل آخر من طنطا بلغ من العمر فوق السبعين، نزل من الطائرة مباشرة إلى الحلاق، فحلق وظن أنه قد أتى بعمرة! فأين الطواف والسعي؟ الموقف الرابع: معظم البعثة النيجيرية يذهبون إلى الحج، فإذا ناموا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الواحدة أو الثانية عشر ظهراً استيقظوا على أذان المؤذن، فيصلون دون وضوء! ولم يعلمون أن النوم ناقض للوضوء، ولذا فأقول: في مناسك الحج يحدث الجهل والخطأ الكثير، وحدث ولا حرج عن ذلك.

لذلك أقترح على بعض المساجد أن يأتوا برسوم توضيحية للمناسك، ليعملوا الناس كيفية أداء المناسك بشكل تطبيقي عملي، وقد فعل هذا الصحابي الجليل مالك بن الحويرث كما عند البخاري، وذلك عندما قام على المنبر وصلى وقال: لا أريد صلاة، وإنما أردت أن أعلمكم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عثمان عندما أتى بماء وتوضأ بين أيديهم عملياً وقال: أردت أن أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فالتعليم بوسائل الإيضاح لا يوجد فيه إشكال.