للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الطهارة للسعي بين الصفا والمروة]

السؤال

هل تجب الطهارة من الحدثين للسعي؟

الجواب

السعي يختلف عن الطواف، فاشترطنا للطواف الطهارة والوضوء ولا نشترط للسعي الوضوء؛ لأن السعي قديماً كان خارج المسجد تماماً، فالمسجد في ناحية والصفا والمروة في ناحية أخرى، ولكن الآن مع التوسعات أدخلت الصفا والمروة داخل المسجد، وأصبحت الآن داخل المسجد، فإن سعى وهو على غير وضوء فسعيه صحيح ولا يشترط للسعي الوضوء كما يشترط للطواف، لكن السؤال الآن: امرأة حائض هل يجوز لها أن تسعى داخل المسجد وهي حائض؟ لأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تطوف، لكن هل يجوز لها أن تسعى، فمن قال: إن المسعى داخل المسجد منعها؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد.

ومن قال: إن المسعى خارج المسجد أباح لها، ولكن الراجح أن المسعى الآن داخل المسجد لاسيما أن السعي دائماً يرتبط بالطواف، فأولاً الطواف ثم السعي، فأقول: لابد لها أن تتطهر، والله تعالى أعلم.