للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس المرأة في الإحرام ملابس بيضاء]

السؤال

أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً بالنسبة لارتداء النساء الملابس البيضاء في الحج والعمرة إن كان هذا لا يجوز فما الذي يجوز لهن؟ وهل على من صنعت ذلك إثم؟

الجواب

يجوز لها أن تلبس الملابس التي تلبسها في بلدها إن كانت تلبس ثياباً فضفاضاً سميكاً أسود تلبسه في الإحرام بشروط شرعية، منها: أن يكون صفيقاً، وأن يكون فضفاضاً، وألا يكون لباس زينة، وألا يكون شبيهاً لملابس الرجال ولا ملابس الكافرات، وألا يكون معطراً، وألا يكون مزركشاً ولا ملفتاً للنظر، فتلبس الملابس التي تلبسها في بلدها بشروطها، أما من تصنع الملابس البيضاء للمرأة لتحرم فيها فلا شك أنها تصنع مخالفة شرعية، لأنها تساعد على ذلك، والله تعالى أعلم.