للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قاعدة الأصل الطهارة في المياه والأرض والثياب]

يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى: [والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة] يقول الشيخ رحمه الله في هذا البيت: إن الأصل في المياه وفي الأرض وفي الثياب وفي الحجارة الطهارة.

فالأصل في المياه الطهارة، وقد جاء في مسند أحمد وسنن الأربعة إلا ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء).

فالأصل الطهارة في مياه البحار والأنهار والعيون وغيرها، فإذا أصابك ماء من ميزاب لا تدري هل هذا الماء طاهر أم نجس، فنقول لك: إن الأصل في المياه الطهارة وعلى ذلك فلا تغسل ثوبك منه؛ لأن الأصل في المياه الطهارة، فلا يلزمك أن تغسل ثوبك منه.

كذلك إذا وجدت إناءً فيه ماء فلك أن تتوضأ منه أو تغتسل، فإن قلت: لعله يكون نجساً؟ فنقول: إن الأصل في المياه الطهارة.

وكذلك الأرض: فلك أن تصلي في أي بقعة من الأرض لم تعلم نجاستها، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)، رواه الإمام أحمد والترمذي.

وقال: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)، متفق عليه.

وكذلك الثياب: فإذا وجدت ثوباً لا تعلم نجاسته فلك أن تلبسه وتصلي فيه وإن كان من كافر؛ لأن الأصل في الثياب الطهارة.

وثياب الكفار وإن كانت مستعملة فلنا أن نصلي فيها ما لم نعلم نجاستها؛ لكن الأفضل أن تغسل، ومثل ذلك الأواني.

<<  <  ج: ص:  >  >>