للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسائل يقع الطلاق فيها بائناً

قال المؤلف رحمه الله: [ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل].

يقع الطلاق بائناً إما بينونة كبرى بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وإما بينونة صغرى، والبينونة الصغرى لابد فيها من عقد، وذلك لأن الطلاق قد يكون رجعياً وقد يكون بائناً.

فإذا طلق زيد امرأته طلقة واحدة وهي لا تزال في عدتها، فهذا الطلاق رجعي، أي أن له أن يراجعها بلا عقد ولا مهر ولا رضا.

والطلاق البائن هي أن لا تحل له المرأة إلا بعقد أو بشرط أشد، وهو أنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فإذا طلقها واحدة وفرغت من عدتها أو طلقها اثنتين وفرغت من عدتها، فلا تحل له حتى يعقد عليها عقداً جديداً برضاها وغير ذلك من الشروط والأركان.

وإن كان قد طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، فقال هنا: (ويقع الطلاق بائناً في أربع مسائل): ثم ذكرها فقال: [إذا كان على عوض]، وهذا هو الخلع كما تقدم، فإذا كان على عوض فإن فيه البينونة، وهي هنا بينونة صغرى، وعلى ذلك فإذا خلع المرأة فله أن يعقد عليها برضاها مع تحقيق بقية الشروط المطلوبة للنكاح.

قال: [أو قبل الدخول].

هذا رجل عقد على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فهل تبين منه بطلقة واحدة؟

الجواب

تبين منه لأنها لا عدة لها، والبينونة هنا بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد.

قال: [أو في نكاح فاسد].

إذا كان النكاح فاسداً فهو النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، فإذا طلق من نكح امرأة بلا ولي فإنها تبين منه، فلابد من عقد.

وهذا القول ينبني على صحة الطلاق، والذي يترجح أن طلاق المرأة التي نكحت بنكاح فاسد كالنكاح بلا ولي فيه تفصيل، إن كان يعتقد صحته كالحنفي فهو طلاق معتبر فتحسب طلقة واحدة وإن كان لا يعتقد صحته ويرى أنه فاسد كبقية المذاهب فنقول: لا تحتسب طلقة لأن هذا نكاح فاسد، والطلاق إنما ينبني على نكاح صحيح.

وهذا القول رواية عن أحمد وقول أبي الخطاب واختيار شيخ الإسلام.

إذاً من نكح امرأة بلا ولي وهو يعتقد فساد ذلك، وأنه لا يحل إلا بولي فنقول له: إن الطلاق ليس بمعتبر لكن يفرق بينك وبينها، وتعقد عليها عقداً جديداً بولي، وأما إن كان يعتقد الصحة كالحنفي فإن النكاح صحيح والطلاق المترتب عليه صحيح.

قال: [أو بالثلاث].

إذا طلقها بالثلاث فتبين منه بينونة كبرى، وتقدم شرح هذا في درس سابق.