للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشرط الثاني ذكر جنس المسلم فيه ونوعه بما يختلف به الثمن]

[الثاني: ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن].

أي: أن يذكر جنسه ويذكر نوعه، يقول: هذا تمر فالتمر جنس، ونوعه الخلاص مثلاً، لكن لو قال: أعطيك شيئاً لم يصح هذا، ولابد أن يذكر الجنس كالتمر وأن يذكر النوع كالخلاص مثلاً.

أن يذكر الجنس كالبر أو كالأرز، ويذكر النوع أيضاً لأن الأرز أنواع والبر أنواع، فلابد أن يذكر جنسه ونوعه، (بالصفات التي يختلف بها الثمن) يعني: التي تؤثر على الثمن، لأن التمر مثلاً فيه نوع يساوي عشرة ونوع يساوي ثلاثين، ونوع لا يساوي إلا ريالاً واحداً، فلابد أن يبين له الجنس والنوع.

قال: [ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له ومن غير نوعه من جنسه].

التاجر هذا لو أنه قال: أعطيك تمراً من الخلاص، فلما حلت السنة لم يعطه من الخلاص بل أعطاه من تمر دونه، فرضي التاجر، فلا شيء في ذلك لأنه رضي بإسقاط حقه، لكن إذا لم يرض فلابد أن يأتيه بالنوع الذي اشترطه.