للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تعليق الطلاق بشرط ثم التراجع عنه بعد ذلك]

السؤال

إذا علق الطلاق على شرط محض كأن يقول الرجل لزوجته: إذا ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، ونوى الطلاق فإنها تطلق إذا ذهبت، فإن لم تذهب المرأة وبعدها بمدة سامحها الزوج وتركها تذهب إلى بيت أبيها، وتخلى عن يمينه، فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب

لا تزال هذه اليمين، لأن الرجل إذا علق الأمر على شيء مستقبل ليس له أن يسقطه، فإذا قال: يا فلانة إن جاء رمضان فأنت طالق، فهذا شرط محض، أو قال: إن دخلت دار أبيك فأنت طالق، يريد أن تذهب ليطلقها، فليس له أن يقول: رجعت، فقد ثبت الأمر، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا.