للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من يصح إيلاؤه ومن لا يصح إيلاؤه]

قال المؤلف: [ويصح من زوج يصح طلاقه]، قال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [البقرة:٢٢٦] فيصح من الزوج.

أما السيد لو آلى من أمته فهذا لا يعد إيلاءً، يعني: ليس له حكم الإيلاء.

وكل زوج يصح طلاقه يصح إيلاؤه، وعلى ذلك فالصبي المميز يصح إيلاؤه، ولكن ليست عليه كفارة لأن الصبي الذي لم يبلغ الحلم لا كفارة عليه.

فإذا حلف ابن عشر سنين مثلاً وهو لم يبلغ، ألا يفعل ففعل فلا كفارة عليه، لأن قلم التكليف لم يجر عليه.

قال: [سوى عاجز عن الوطء إما لمرض لا يرجى برؤه أو لجب -بفتح الجيم- كامل أو شلل]، إذا امتنع عن الوطء بسبب العجز فلا يكون هذا إيلاءً.

أو امتنع لمرض لا يرجى برؤه، كما لو أصيب بالسرطان مثلاً فلم يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر، فلا يعد هذا إيلاءً، لأنه إنما امتنع لعجزه.

وكذلك إذا جب ذكره فلم يبق له ذكر فهذا امتناع للعجز لا لليمين.

كذلك الامتناع بسبب الشلل لأن الامتناع هنا ليس لليمين، وإنما هو للعجز.