للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الظهار المؤقت]

قال: [ويصح الظهار مؤقتاً].

هذا رجل لما دخلت عليه العشر أراد أن يمنع نفسه من امرأته، فقال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي في هذه العشر الأواخر من رمضان، فهذا ظهار مؤقت، فإن حافظ على يمينه فلم يطأها في العشر فلا شيء عليه، وإن وطئها في العشر فعليه كفارة الظهار.

وقد جاء في سنن الترمذي -والحديث صحيح- أن سلمة بن صخر رضي الله عنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان، فأصابها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، وهذا ظهار مؤقت.

لو قال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي هذه الليلة، فإذا وطئها هذه الليلة فعليه كفارة ظهار، وإذا وطئها في الليلة المقبلة أو في الغد فلا شيء عليه.

قال: [كأنت علي كظهر أمي شهر رمضان.

فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا].