للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يحرم على المظاهر]

قال: [وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير].

هذا رجل قال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار، فيحرم عليه أن يطأ، ويحرم عليه ما دون الوطء من قبلة أو مس ونحو ذلك حتى يكفر، قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في الترمذي وغيره في قصة المظاهر، قال: (فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)، ولذا قال الله جل وعلا: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:٣].

إذاً: إذا ظاهر رجل امرأته قلنا له: ليس لك أن تقربها لا بوطء ولا بقبلة ولا نحو ذلك حتى تكفر كفارة الظهار.

قال: [فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته]، والوطء هو العود المذكور في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة:٣] وذلك عند جمهور العلماء، ولذا قال المؤلف: [فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته]، لقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة:٣] قال: [ولو مجنوناً]، بأن ظاهر وهو عاقل ثم جن ووطئ.

لكن لو ظاهر وهو مجنون، لم يكن عليه شيء لأن القلم مرفوع عنه.

قال: [ثم لا يطأ حتى يكفر]، لما تقدم.

قال: [وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة].

هذا رجل قال: يا فلانة أنت علي كظهر أمي، ثم مات قبل أن يطأها، فليس عليه كفارة تخرج من تركته، لأن الكفارة لا تجب إلا بالعود، والعود هو الوطء، فالكفارة تكون قبل الوطء، لكنها لا تتعلق بالذمة إلا بالوطء.