للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحكم إذا تعذر حصول المسلم فيه]

قال: [وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر].

إن تعذر حصول هذه الأطنان من البر في وقتها، كأن قال: أعطني مائة ألف ريال وأعطيك مائة طن من الأرز بعد سنة، ثم حصلت حروب أو غير ذلك فلم يوجد الأرز في الوقت المذكور بحيث تعذر أو ندر، فماذا نقول للتاجر الذي أسلم ودفع الدراهم؟ نقول: أنت مخير، فإما أن تصبر سنة أخرى أو سنتين حتى يتوفر ذلك، أو تفسخ وتأخذ رأس مالك، ولا يزيد على رأس المال، بل يأخذ رأس ماله الذي دفع أو بدله إن تعذر رأس المال.

قال: [ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزم قبوله].

قالوا: لما في ذلك من المنة.

هذا رجل اقترضت منه دراهم قدرها مثلاً ألف ريال، فجاء صاحب لك وقال: أيها التاجر أنت تريد من صاحبي فلان ألف ريال؟ قال: نعم، قال: خذ هذه الألف مني أنا وفاءً عنه، فلا يلزم المقرض بالقبول، وله أن يقول: أنا لا آخذ منك، وإنما آخذ حقي ممن أقرضته، لما في ذلك من المنة على التاجر، لأن هذا الرجل قد يمن عليه ويقول: أنا أوصلت حقك إليك، لكن لو قال: أنا وكيل عنه فهذه ألف ريال، فإنه يأخذ لأنه وكيل عنه.

ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.