للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تهديد المرأة بالطلاق]

السؤال

هل من مروءة الرجل أن يهدد المرأة بالطلاق؟ مثل قول: أنت طالق إذا رأيت الهلال عيناً؟ وبعض الرجال يستغل معرفته بأمور الطلاق ويهدد المرأة؟

الجواب

هذا أمر لا يجوز، فالمرأة لا تؤذى بمثل هذا، قال تعالى: {فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:٢٢٩] وليس من الإمساك بالمعروف أن يكثر من تهديدها بالطلاق فيقول: إن فعلت كذا فأنت كذا، يريد أن يؤذيها، هذا أمر لا يجوز.

الفقهاء عندما يذكرون هذه المسائل يريدون أن يتفقه الإنسان في دينه لأن هذه الأمور قد تقع، فهذا الطالب قد يكون مفتياً فيسأل، وقد يكون قاضياً فيحكم، وليس المقصود أن هذه الأمور ينبغي أن يفعلها الناس وأنها أمر لا بأس به ولا يكره، بل المقصود أن هذه الأمور إذا وقعت فهذا هو حكمها.