للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[عدة المرأة التي ارتفع حيضها قبل الإياس وهي تعلم ما رفعه]

قال: [وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه] أي: وإن كانت تعلم ما الذي رفعه كالتي ترضع فيمكث عنها الحيض مدة الرضاع، فقد ترضع سنتين فلا يأتيها الحيض طول السنتين، [فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد كآيسة].

التي قبلها وهي النوع الرابع لا تعلم ما الذي رفعه، أما هنا فهي تعلم أن الذي رفعه الرضاع، أو تعلم أن الذي رفعه المرض فما الحكم؟ قالوا: هذه تنتظر حتى يأتيها الحيض، ولو بعد سنين، فإذا لم يأتها الحيض فتنتظر حتى تيأس، وهذا القول لا شك أن فيه عسراً ومشقة.

والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قالوا: إذا كانت يغلب على ظنها أنه يرتفع لأنها تعلم ما الذي رفعه كالتي ترضع وتعلم أنها إذا توقفت عن الرضاع عاد إليها الحيض فهذه تنتظر حتى يأتيها الحيض وتحيض لأنها من اللائي يحضن.

وإن كانت المرأة بخلاف ذلك بمعنى أنها مريضة مرضاً لا يرجى برؤه ويغلب على ظنها أن الحيض لا يأتيها كامرأة بنت عشرين سنة وارتفع عنها الحيض بسبب مرض أو كالتي استؤصل رحمها فهذه تعتد سنة، تسعة أشهر ثم ثلاثة أشهر، كالمسألة التي قبلها، وهذا هو الراجح.