للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها في العدة]

قال: [فصل في الإحداد، ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة]، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر)، وفي رواية (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، فلا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت أخذت نبذة من قسط أو أظفار).

فالحداد هو اجتناب المرأة ما يدعو إلى جماعها ويرغب بالنظر إليها من الزينة والطيب والحلي.

والزينة سواء كانت في البدن كالكحل الأسود أو المكياج أو الورس على الشفتين، أو كانت زينة في الثوب بأن يكون الثوب مصبوغاً صبغة تدعو إلى جماعها وترغب في النظر إليها كأن تكون صبغة زينة.

فإن كانت صبغة مهنة أي كثوب مهنة جعلت فيه صبغة ليتحمل الثوب الدنس والوسخ، مثل الثوب الأسود أو الثوب الذي فيه شيء من التشجير لكنه باهت ليس فيه لمعان وإنما تلبسه النساء عند العمل في بيوتهن، فهذا النوع من الثياب لا حرج على المرأة أن تلبسه.

أما ثوب الزينة فإنها تنهى عنه مثل الثوب الأحمر أو الأصفر، أو ما فيه تشجير بين فيه نضرة وزينة أو يكون عليه شيء من الحلي أو الجواهر.

وكذلك الطيب، فليس للمرأة أن تتطيب لا بزعفران ولا بغيره، وليس لها أن تستعمل البخور ولا أن تدهن بشيء من الأدهان التي فيها طيب.

فإذا وضعت المرأة المحدة ما تضعه النساء عند الطهر من الحيض -كقسط أو أظفار- ليذهب رائحة الحيض، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج.