للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النفقة على المماليك وإعفافهم]

قال: [فصل، وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه].

هذه النفقة على المملوك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق).

قال: [وتزويجه إن طلب]، لقول الله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور:٣٢] فإذا طلب أن يزوج زوجناه.

فإن قال السيد: أنا لا أستطيع أن أزوجه، نقول: بعه.

أو قال: أنا أريد عبداً لا زوجة له فنقول: إذاً بعه إما أن تزوجه وإما أن تبيعه، ولا تحبسه.

قال: [وله أن يسافر بعبده المزوج]، لأن هذا لحاجته، [وأن يستخدمه نهاراً] ويتركه ليلاً لزوجته.

قال: [وعليه إعفاف أمته]، إذا كان له أمة فعليه أن يعفها [إما بوطئها] أي: بأن يطأها هو، [أو تزويجها] بأن يزوجها، [أو بيعها]، إذا كان له أمة فلابد أن يعفها بأن يطأها هو أو يبيعها أو يزوجها.