للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تحريم الإساءة إلى المملوك]

قال: [ويحرم أن يضربه على وجهه]، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه وتقبيحه، كما في صحيح مسلم.

قال: [أو يشتم أبويه ولو كافرين]، لأن هذا يؤذيه، وهذا كله من الإحسان إلى الرقيق.

قال: [أو يكلفه من العمل ما لا يطيق]، للحديث المتقدم.

قال: [ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة]، لأن العرف جار بذلك، وإذا لم يرحه فقد شق عليه.

[وتسن مداواته إن مرض]، إذا مرض استحب له أن يداويه لإزالة الضرر عنه، والصحيح أنه يجب إذا كان يخشى عليه فيجب أن يداويه.

[وأن يطعمه من طعامه]، قال عليه الصلاة والسلام: (إخوانكم خولكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل إلا ما يطيقون، ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم).