للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حضانة الصبي إذا بلغ سبع سنين]

قال: [وإذا بلغ الصبي سبع سنين]، هذا في الصبي لا في البنت، [عاقلا خير بين أبويه]، لما ثبت في الترمذي وغيره: (أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي يريد أن يأخذ ابني بعد أن نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه).

هذا فيه أن الغلام يخير، والتخيير هنا للتشهي عند أهل العلم، يعني: لو قال بعد أسبوع: أريد أن أكون عند أبي، وبعد فترة قال: لا، أريد أن أرجع إلى أمي؛ فإنه يخير بالتشهي.

قال: [فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا]، يعني: إذا اختار الأب كان عنده ليلاً ونهاراً.

قال: [ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته]؛ لأن هذا قطيعة رحم، فلا يمنع من زيارة أمه ولا تمنع الأم من زيارته.

[وإن اختار أمه كان عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً ليعلمه ويؤدبه]؛ لأن وقت النهار هو وقت تربية الابن، فإن كان الأب صاحب مزرعة أو صاحب دكان أو نحو ذلك جلس عند أبيه وعلمه ورباه.